حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى
{
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
}
1- وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام
الصلاة وإيتاء
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا
)
2-
فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من
المواصلات ما يصل به إلى
مكة حسب حاله ، ويملك زادًا يكفيه
ذهابًا وإيابًا زائدًا على
نفقات من تلزمه نفقته .
ويشترط للمرأة
خاصة أن يكون معها محرم .
*
المسلم مخير بين أن يحج مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا .
والإفراد هو أن يحرم بالحج
وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج
جميعًا . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج
(
وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة
)
ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه الموضوع سنبين صفة
التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات
(
والمواقيت خمسة كما في
صورة
رقم
1
)
يستحب له أن
يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
اغتسل عند
إحرامه
3
-
ولقول عائشة رضي الله عنها :
(
كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم
)
4-
ويستحب له أيضًا تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه
(
صورة
رقم 1
)
* المواقيت :
1
-
ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة
428
كم .
2
- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر
الأحمر
10 كم ، وهي الآن خراب
، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة
186 كم .
3
- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد
120
كم عن مكة ، ويحرم
الناس الآن من قرية السعدية .
4 - قرن المنازل : واسمه الآن السيل
الكبير يبعد حوالي
75 كم عن
مكة .
5
-
ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد
100
كم عن
مكة ، وهو مهجور
الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من
أهلها أو من غيرهم .
من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند
محاذاته لأقرب ميقات .
من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة
فإنه يحرم من
مكانه
*
ثم يلبس الذكر لباس الإحرام
(
وهو إزار ورداء
)
ويستحب أن يلبس نعلين
(
أنظر الصورة
رقم
2
)
(
صورة
رقم
2
)
[size=21]
لقوله صلى الله عليه وسلم :
[/size]
(
ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين
)
* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من
اللباس الساتر الذي ليس فيه
تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن
تتقيد بلون محدد .
ولكن تجتنب
في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله
صلى الله عليه وسلم
:
( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين
)
6- ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب
لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها :
( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
7- ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول
في العمرة ، ويشرع له أن
يتلفظ بما نوى ، فيقول :
( لبيك عمرة
) أو
( اللهم لبيك عمرة
) .
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه
على مركوبه ،
كالسيارة ونحوها .